الأربعاء , 29 نوفمبر 2023

القانون الأساسي

القـــانـــون الأســاســــي

للجمعية المغربية لخريجي الجامعات والمعاهد السوفياتية- سابقا

************

الفصل الأول: التأسيس، المقر، الأهداف

بـنــــد 1 : تأسست في 10 دجنبر 1977، جمعية وطنية بمقتضى الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى سنة 1379 هجرية موافق 15 نونبر1958 ميلادية، كما وقع تغييره وتتميمه، وتحمل هذه الجمعية إسم »الجمعية المغربية لخريجي الجامعات والمعاهد السوفياتية- سابقا«.

بـنــــد 2 : يقع مقر الجمعية في العنوان التالي : 70 زنقة واد زيز رقم 3 أكدال، الرباط.

بـنــــد 3 : أهداف الجمعية:

  • ربط وتدعيم أواصر الصداقة والتعاضد والتآزر بين جميع خريجي جامعات ومعاهد الجمهوريات المنبثقة عن الاتحاد السوفياتي السابق؛

  • استقبال ومساعدة جميع المغاربة خريجي الجامعات والمعاهد عند عودتهم إلى أرض الوطن لتسهيل اندماجهم في الحياة الاجتماعية والمهنية؛

  • التعريف بالحضارة والثقافة المغربية في الجمهوريات المنبثقة عن الاتحاد السوفياتي، وحضارة هذه االبلدان بالمغرب، قصد توطيد علاقة الصداقة والتعاون بين تلك الشعوب والشعب المغربي؛

  • تنظيم أنشطة ثقافية ورحلات وأسفار داخل المغرب وخارجه لفائدة أعضاء الجمعية وأفراد عائلاتهم؛

  • تنظيم تداريب لفائدة أعضاء الجمعية بداخل المغرب وخارجه؛

  • تنظيم أنشطة مختلفة بتعاون مع جمعيات داخل المغرب وخارجه؛

  • مشاركة الجمعية ومساهمتها في الملتقيات والندوات العلمية داخل المغرب وخارجه؛

  • مساعدة الطلبة المغاربة في التسجيل للدراسة بمعاهد دول الاتحاد السوفياتي السابق؛

  • العمل على ربط علاقات التواصل بين الفاعلين المغاربة ونظرائهم في الدول المنبثقة عن الاتحاد السوفياتي السابق في مختلف الميادين.

  • تطوير وإنجاز أنشطة ومشاريع تنموية مدرة للدخل وأوراش ثقافية اجتماعية ذات أبعاد اقتصادية.

بـنـــد 4 : أسست الجمعية لمدة غير محدودة.

الفصل الثاني: العضوية

بنـــد 5 : تتكون الجمعية من أعضاء فاعلين وأعضاء شرفيين:

– العضو الفاعل: كل مغربي أنهى  دراسته  الجامعية العليا بالاتحاد السوفياتي سابقا أو الجمهوريات المنبثقة عنه، وصادق على القانون الأساسي للجمعية وقبل المكتب التنفيذي انخراطه وأدى واجب الانخراط.

– العضو الشرفي: كل شخص ذاتي أو معنوي تعاطف مع الجمعية وساعدها ماديا أومعنويا وحصل على موافقة المجلس الوطني لهذه العضوية.

بنــد 6: يمكن للمجلس الوطني تجميد أو تشطيب  كل من أخل بالقانون الأساسي للجمعية أو أساء إلى سمعتها بعد توصله بتقرير في هذا الشأن من طرف المكتب التنفيدي.

بنــــد 7 : كل عضو مقال أو مستقيل مطالب بإرجاع ما لديه من وثائق وممتلكات الجمعية، ولا يحق له المطالبة باسترجاع ما سبق أن أداه من مساهمات وواجبات الانخراط.

بنـــد 8 : يمكن لأي عضو فاعل حضور أعمال اجتماعات مختلف أجهزة الجمعية كعضو ملاحظ  ولا يحق له التصويت.

الفصل الثالث: هياكل الجــمعية

تتكون هياكل وأجهزة الجمعية من:

  • الجمع العام،

  • المجلس الوطني،

  • المكتب التنفيذي،

  • مجلس الحكماء.

  • مكاتب جهوية،

  • مكاتب الفروع المحلية،

ويعتبر الجمع العام أعلى سلطة تقريرية وهو سيد نفسه.

  • الـجــمــع الـعــام

بنــــد 9 : ينعقد الجمع العام مرة كل ثلاثة سنوات في دورة عادية بعد انتهاء صلاحية المكتب التنفيدي ويمكن عقده في دورة استثنائية بطلب من رئيس المكتب التنفيذي (مع التنسيق مع باقي الأعضاء) أو بطلب من ثلثي المكتب التنفيذي أو ثلثي أعضاء المجلس الوطني.

بنــــد 10 : يشارك في الجمع العام ويصوت كل عضو حامل لبطاقة العضوية وأدى واجب الإنخراط للسنة الجارية.

بنــــد 11 : اختصاصات الجمع العام:

  • مناقشة التقريرين الأدبي والمالي المقدمين من طرف المكتب التنفيذي للمصادقة عليهما، بعض عرضهما على المجلس الوطني؛

  • مناقشة التعديلات المقترحة على القانون الأساسي والمصادقة عليها في حالة اعتمادها؛

  • المصادقة على المكتب التنفيذي الجديد؛

  • مناقشة مقترحات المكتب التنفيذي؛

  • مناقشة الاستراتيجية العامة للجمعية والنظر في قضايا تَهُم وضعية بعض أعضاء الجمعية.

بنــــد 12 : تتخذ القرارات بالأغلبية المطلقة.

  • المـجـلـس الـوطــنـي

بـنــــد 13 :   يتكون المجلس الوطني من كتاب الفروع الجهوية القانونية وممثلِين عن كل فرع حسب عدد منخرطيه (ممثلَين (2) عن كل فرع يتراوح عدده بين 11 و 25، و6 ممثلين إذا فاق عدد أعضائه 25)، وتحدد مدة صلاحيته في ثلاثة سنوات.

بـنـــد 14 : صلاحيات المجلس الوطني:

  • يعمل على اقتراح برامج وأنشطة في مختلف الميادين؛

  • يسهر على تطبيق جميع قرارات وتوصيات الجمع العام ويراقب عمل المكتب التنفيذي؛

  • يملك كامل الصلاحيات في إعفاء بعض أو كل أعضاء المكتب التنفيذي في حالة عدم تنفيذهم لقرارات وتوصيات الجمع العام، أو إساءتهم إلى سمعة الجمعية. وله الحق في تعويضهم   بعضو آخر أوأعضاء حصلوا على عدد الأصوات الموالية في الجمع العام؛

  • يعقد المجلس الوطني إجتماعاته العادية مرة كل سنة و في الحالات الإستنائية بطلب من ثلثي أعضائه أو من رئيس المكتب التنفيذي؛

  • يتخذ المجلس الوطني قراراته بالأغلبية المطلقة ( نصف عدد الأعضاء + 1).

  • مجلس الحكماء

بنــــد 15 : يتكون مجلس الحكماء من الرؤساء السابقين الذين تعاقبوا على رئاسة المكتب التنفيدي مند نشأة الجمعية بعد المصادقة عليه من طرف الجمع العام. ويقوم بالوضائف التالية :

  • وظيفة الحفاض على استمرار الجمعية : في حالة جمود أو تعطيل عمل المكتب التنفيدي للجمعية ، يعمل مجلس الحكماء على إنقاد الجمعية بالتعاون مع  فروع الجمعية لإيجاد حلول عملية لإرجاع الأمور إلى مسارها الطبيعي وذلك من خلال العمل على عقد جمع عام وإعادة انتخاب هياكل الجمعية في أقرب وقت ممكن.

  • وظيفة استشارية: يستأنس المكتب التنفيدي باستشارته في البرامج والمشاريع الاستراتجية  للجمعية؛

  • وضيفة تحكيمية : يلجأ المكتب التنفيدي إليه لمساعدته في فض النزاعات التي قد تحصل بين مختلف مكونات الجمعية؛

  • الـمـكـتـب الـتـنـفـيـذي

بـنـــد 16 : يدير الجمعية مكتب تنفيذي مكون ما بين 7 إلى 11 عضوا وفق النظام الداخلي للجمعية وينتخبهم الجمع العام من بين أعضاء المجلس الوطني لمدة ثلاثة سنوات، شريطة أن لاتقل عضويتهم في الجمعية عن سنتين متتاليتين. ويمكن إعادة ترشيح المكتب التنفيدي في الجمع العام لولاية ثانية و أخيرة.

بنـــد 17 : يحدد المكتب التنفيذي وفق القانون الأساسي والنظام الداخلي تاريخ عقد الجمع العام خلال  شهرين على الأكثر مباشرة قبل نهاية مدة ولايته، ويقوم بالمهام التالية :

  • تحضير جدول أعمال الجمع العام وعرضه على الحاضرين في بداية الجمع للمصادقة عليه.

  • عرض لوائح أعضاء المجلس الوطني المقترحة من طرف الفروع الجهوية لتنصيبها بالمجلس الوطني للولاية التالية أمام الجمع العام والمصادقة عليها.

  • تحديد تاريخ عقد المجلس الوطني وتحضير جدول أعماله وعرضه على الأعضاء للمصادقة عليه في بداية الاجتماع.

بـنـــد 18 : يستدعى لاجتماعات المكتب التنفيذي كل عضو يطلب منه تقديم خدمات واستشارات.

بـنـــد 19 : مهام المكتب التنفيذي:

  • تنفيذ قرارات وتوصيات الجمع العام؛

  • السهرعلى حسن سير الجمعية واحترام تطبيق مقتضيات قانونها الأساسي ونظامها الداخلي؛

  • دراسة جميع ما يرد عليه من المجلس الوطني ومن الفروع من اقتراحات واتخاذ الإجراءات اللازمة؛

  • تدبير الشؤون المالية للجمعيةوالسهر على تحصيل واجبات الانخراط السنوي وتحضير البرنامج السنوي والميزانية السنوية.

  • صياغة النظام الداخلي للجمعية الذي يحدد مهام المكتب الجهوي وآليات اشتغاله وموارده المالية وعلاقاته بالفروع الجهوية الأخرى والمكتب التنفيذي.

  • تفويض الصلاحية بصفة مؤقتة لعضو أو أكثر للقيام بمهام محددة في المكان والزمان؛

  • الاعتماد على الفروع لتنظيم وتنفيد أنشطته وبرامجه السنوية؛

  • النظر في كل الخلافات التي يمكن أن تنشأ بين الجمعية وأعضائها واقتراح اسقاط العضوية عن كل من أخل بقانون الجمعية وتقديم تقرير في هذا الشأن إلى المجلس الوطني؛

  • يعقد المكتب التنفيذي اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة وهو مطالب بإرسال نسخ من محاضر اجتماعاته إلى الفروع؛

  • يمكن للمكتب التنفيذي إحداث لجان مختلفة  يتولى رئاستها أي عضو مِؤهل للقيام بهذه المهمة.

بـنـــد 20 : مهام أعضاء المكتب التنفيذي: يتألف من أحد عشر (11) عضوا : 

  • الرئيس: يسهر على تسيير الجمعية ورئاسة المجلس الوطني، ورئاسة مختلف اجتماعاتها، وتمثيلها أمام السلطات والهيأت الوطنية والأجنبية. إعداد وعرض التقرير الأدبي أمام الجمع العام بعد اطلاع المكتب التنفيذي عليه؛

  • نائبا الرئيس: يساعدا الرئيس للقيام بمهامه وينوب أحدهما عنه في حالة غيابه؛

  • الكاتب العام: يسهر على تحرير تقارير الجمع العام واجتماعات المكتب التنفيذي، والمجلس الوطني ويساعد الرئيس ونوابه في إدارة الجمعية  ويقوم بالمراسلات ويسهر على حفظ ممتلكات الجمعية و وثائقها؛

  • نائب الكاتب العام: يساعد الكاتب العام في مهامه وينوب عنه في حالة غيابه؛

  • أمين المال: يسهر بتنسيق مع الرئيس على إعداد ميزانية الجمعية وتسيرها وضبط حساباتها وتدوينها في سجيل وعرض التقرير المالي أمام المجلس الوطني والجمع العام بعد اطلاع المكتب التنفيذي عليه؛

  • نائب أمين المال: يساعد أمين المال في مهامه؛

  • مستشار مكلف بالشؤون الثقافية : يسهر بمساعدة المكتب التنفيذي على تنظيم الأنشطة الثقافية للجمعية (الندوات والمؤتمرات والورشات داخل المغرب وخارجه) ؛

  • مستشار مكلف بالإعلام والتواصل : يسهر على التعريف بأهداف وأنشطة الجمعية وربط الاتصال مع مختلف مكونات المجتمع المدني ووسائل الاتصال السمعي البصري؛

  • مستشار مكلف بالشؤون الاجتماعية والطلابية: يسهر على تسهيل عملية تسجيل الطلبة الراغبين في متابعة دراساتهم العليا بالجامعات والمعاهد السوفياتية-سابقا وتنظيم الأنشطة الاجتماعية، كالرحلات والأسفار داخل المغرب وخارجه؛

  • نائب المستشار المكلف بالشؤون الاجتماعية والطلابية.

  • مـكـاتـب جهوية

بـنـــد 21 : يمكن إحداث مكاتب جهوية للجمعية في كل جهات المملكة (وفق التقسيم الإداري للمغرب)  إذا توفر  عدد الفروع المحلية الإقليمية في كل جهة إثنين (2) وما فوق وحصل على تزكية من المكتب التنفيدي.

بـنـــد 22 : يضم المكتب الجهوي جميع أعضاء مكاتب الفروع المحلية الإقليمية المتواجدة في الجهة. ويقوم بالتنسيق بين المكاتب المحلية لبلورة أنشطة جهوية وفق برنامج سنوي محدد بتنسيق مع مكاتب الفروع المحلية.

بـنـــد 23 : يشتغل المكتب الجهوي  لمدة ثلاثة سنوات وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي، ويتم بالتوافق بين المكاتب المحلية انتداب كاتب جهوي لتسيير الاجتماعات الجهوية ويقوم بالمهام التالية :

  • الكاتب الجهوي : المسؤول عن السير العام للمكتب الجهوي وربط الاتصال مع المكتب التنفيذي وفروعه المحلية الإقليمية ، وتحضير وكتابة محاضر الجلسات واستدعاء اجتماع المكتب وإرسال التقارير إلى المكتب التنفيذي، ويقوم بكل هذه المهام بطبيعة الحال بتنسيق مع باقي الأعضاء المكتب الجهوي؛

  • مـكـاتـب الـفروع المحلية

بـنـــد 24 : يمكن إنشاء  فرع محلي للجمعية في كل أقاليم المملكة  كلما بلغ عدد الأعضاء المنخرطين خمسة (5) على الأقل وحصل على تزكية من المكتب التنفيدي.

بـنـــد 25 : يضم المكتب المحلي جميع الأعضاء المنخرطين القاطنين في الأقليم المعني بالأمر. ويتمتع الفرع المحلي باستقلال مالي يمكنه من تنفيذ أنشطته المحلية  والمساهمة في أنشطة باقي الفروع المحلية والأنشطة الوطنية.

بـنـــد 26 : يسير الفرع المحلي مكتب محلي منتخب لمدة ثلاثة سنوات وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي، مكون من كاتب محلي وأمين للمال ومستشارون، ويقوم بأنشطة محلية وجهوية مختلفة وفق برنامج سنوي محدد. وفيما يلي أعضاء المكتب المحلي ومهامهم :

  • الكاتب العام: المسؤول عن السير العام للفرع المحلي وربط الاتصال مع المكتب التنفيذي والفروع المحلية الأخرى والدوائر المحلية المسؤولة، وعن تحضير وكتابة محاضر الجلسات واستدعاء اجتماع الفرع وتسجيل كل ما يصدر من مراسلات ونشر الإعلانات وإذاعتها وبعث التقارير إلى المكتب التنفيذي؛

  • أمين المال: مسؤول عن تحصيل واجبات الانخراط وتسليم نصفها لأمين المال بالمكتب التنفيذي بمقتضى البند 30 من القانون الأساسي للجمعية، ووضعها في حساب الفرع المحلي كما يعمل على صيانة بيانات الحسابات في سجل خاص كما يقوم بتحضير الميزانية السنوية للفرع المحلي بتنيسق مع باقي أعضاء المكتب المحلي؛

  • المستشارون: يساعدون الرئيس وأمين المال على تحمل أعباء تسيير الفرع المحلي وبلورة أنشطته ومشاريعه وتحديد برنامجه السنوي.

بـنـــد 27 :  مداخيل الفرع المحلي :

  • نصف واجبات (50% ) انخراط أعضاء الفرع المحلي،

  • كل الإعانات ( 100%) التي تمنحها المؤسسات العمومية أو الجمعيات الوطنية، والهبات، والمنح، والتبرعات الغير المشروطة وغير ذلك مما يخوله القانون المنظم للجمعيات، والتي حصل عليها المكتب المحلي بمجهوداته الخاصة شريطة إخبار المكتب التنفيذي بها.

تودع موارد الفرع المحلي في حساب بريدي أو بنكي.

بـنـــد 28 :  يعقد الفرع المحلي اجتماعاته مرة كل ثلاثة أشهر على الأقل وذلك :

  • لعرض ومناقشة برنامجه السنوي في بداية السنة،

  • متابعة تنفيذ أنشطتة المقررة في برنامجه السنوي؛

  • إخبار بالمستجدات وأنشطة المكتب التنفيذي وباقي الفروع المحلية.

بـنـــد 29 : في حالة جمود أي فرع محلي، يمكن للمكتب التنفيذي رفع تقرير في هذا الشأن إلى المجلس الوطني  لاتخاد الإجراءات اللازمة.

بـنـــد 30 : يستعين المكتب المحلي في اختصاصاته ومهامه بلجان مختصة أو محلية يكونها عند الضرورة من بين أعضاء الفرع المحلي.

الفصل السادس: مداخـيـل الجمعية ومـمتلكاتها

بنـــد 31 : تتكون مداخيل الجمعية من:

  • واجبات انخراط الأعضاء المحددة في القانون الأساسي للجمعية؛

  • الإعانات التي يمكنأن تمنحها المؤسسات العمومية أو الجمعيات الوطنية، والهبات، والمنح، والتبرعات الغير المشروطة وغير ذلك مما يخوله القانون المنظم للجمعيات، شريطة موافقة المكتب التنفيذي عليها؛

  • مداخيل الأنشطة الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية.

  • المداخيل المحصل عليها من الخدمات والمشاريع التنموية التي تنظمها الجمعية.

بنـــد 32 : تودع موارد الجمعية في حساب بريدي أو بنكي.

بنـــد 33 : لا يمكن سحب أي مبلغ من حساب الجمعية  إلا بإذن يمضيه رئيس المكتب  التنفيذي و أمين المال مع إشعار أعضاء المكتب.

بنـــد 34 : تملك الجمعية مقرا لها في : 70  زنقة واد زيز رقم 3 أكدال بالرباط ، ولا يمكن بيع مقر الجمعية  في أي حال من الأحوال.

الفصل السابع: حل الجمعية

بنـــد 35 : للجمع العام الحق في حل الجمعية ولا يتم ذلك إلا بموافقة كل الأعضاء الفاعلين.

بنـــد 36 : إذا تقرر حل الجمعية، يعين الجمع العام لجنة لتصفية حساباتها مع تحويل ما تبقى من ممتلكاتها إلى جمعية تسعى إلى نفس الأهداف، أو إلى جمعية خيرية طبقا للظهير الشريف المتعلق بالحريات العامة كما وقع تغييره وتتميمه.

بنـــد 37 : كل التغييرات التي قد تدخل على هذا القانون أو على هياكل المجلس الوطني والمكتب التنفيذي للجمعية، تخبر بها السلطات المختصة وذلك طبقا لما جاء في الظهير الشريف المؤرخ في 3 جمادى الأولى 1373 الموافق 15 نونبر 1958.

الفصل الثامن: مقتضيات عامة

بنــــد 38 : يدخل هذا القانون حيز التطبيق ابتداء من تاريخ المصادقة عليه من طرف الجمع العام وإيداعه لدى السلطات المحلية.

صودق عليه يوم 18 أكتوبر 2015 من طرف الجمع العام  للجمعية.

الرباط في 18/10/2015

توقيع رئيس الجمعية

محمد فقيري